الشيخ الكليني

712

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « فَأَيَّ شَيْءٍ قَالُوا لَكُمْ ؟ » قُلْتُ : قَالُوا : قَدْ يَكُونُ « 1 » وَلَدُ الِابْنَةِ مِنَ الْوَلَدِ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الصُّلْبِ . قَالَ : « فَأَيَّ شَيْءٍ احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ ؟ » قُلْتُ : احْتَجَجْنَا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى لِرَسُولِهِ « 2 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : « فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ » « 3 » . قَالَ : « فَأَيَّ شَيْءٍ قَالُوا ؟ « 4 » » قُلْتُ : قَالُوا : قَدْ يَكُونُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَبْنَاءُ رَجُلٍ « 5 » ، وَآخَرُ يَقُولُ : أَبْنَاؤُنَا . قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « 6 » « يَا أَبَا الْجَارُودِ « 7 » ، لَأُعْطِيَنَّكَهَا « 8 » مِنْ كِتَابِ اللَّهِ - جَلَّ وَتَعَالى - أَنَّهُمَا مِنْ صُلْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَايَرُدُّهَا « 9 » إِلَّا كَافِرٌ « 10 » » . قُلْتُ : وَأَيْنَ ذلِكَ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ ؟ قَالَ : « مِنْ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ » الْآيَةَ إِلى أَنِ انْتَهى إِلى قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : « وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » « 11 » فَسَلْهُمْ « 12 » يَا أَبَا الْجَارُودِ « 13 » : هَلْ « 14 » كَانَ يَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نِكَاحُ حَلِيلَتَيْهِمَا « 15 » ؟ فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ ،

--> ( 1 ) . في « م » : « قد تكون » . ( 2 ) . في « د ، ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » : « لرسول اللَّه » . وفي الوافي : « بقول رسول اللَّه » . ( 3 ) . آل عمران ( 3 ) : 61 . ( 4 ) . في « جت » وتفسير القمّي : + / « لكم » . ( 5 ) . في « بف » : « الرجل » . ( 6 ) . في تفسير القمّي : + / « واللَّه » . ( 7 ) . في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : « يا با الجارود » . ( 8 ) . في « بف » : « لأعطيتكها » . وفي تفسير القمّي : « لُاعطينّك » . ( 9 ) . في « م ، بح ، جت » : « لا يردّهما » . وفي حاشية « د » : « لا يردّ ذلك » بدل « لا يردّها » . ( 10 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وتفسير القمّي . وفي « جت » والمطبوع : « الكافر » . ( 11 ) . النساء ( 4 ) : 23 . ( 12 ) . في « ن » : « فاسألهم » . ( 13 ) . في « ع ، ل ، بح ، بف ، جد » : « يا با الجارود » . ( 14 ) . في « بح » والمرآة : « وهل » . ( 15 ) . في « بح » والوافي : « حليلتهما » . وقال الراغب : « الحليلة : الزوجة ، وجمعها : حلائل » . وقال ابن الأثير : ف « حليلة الرجل : امرأته ، والرجل حليلها ؛ لأنّها تحلّ معه ويحلّ معها . وقيل : لأنّ كلّ واحد منهما يحلّ للآخر » . المفردات للراغب ، ص 252 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 430 ( حلل ) .